العلامة الحلي
324
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
في السادس عشر ، فالنقاء مع ما بعده من الدم طهر قاله الشافعي ( 1 ) ، وعندنا الأكثر عشرة . والثاني : أن يكون قدر الحيض في مدة الخمسة عشر تمام أقل الحيض وإن تفرق بالساعات ، وهو أظهر أقوال الشافعي ( 2 ) . د - لو رأت أقل الحيض وانقطع ، ثم عاد قبل انقضاء الطهر بعد مجاوزة أكثر الحيض ، فالأول حيض ، والثاني دم فساد . ه - لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر فرأت الأول طهرا ثم الثاني دما ثم الثالث طهرا ، وهكذا احتمل جعل الثاني والرابع والسادس حيضا خاصة ، وخمسة أيام دما خاصة . وعند الشافعي إن وقف على خمسة عشر من الدم ، فإن قيل بعدم التلفيق ، فالأربعة عشر حيض ، وإن قيل به لفقت خمسة أيام من تسعة . وإن زاد الدم على الخامس عشر فقد استحيضت ، فإن قيل بالتلفيق فمن أين يلفق ؟ على الوجهين ، أحدهما : من زمان العادة فلها يومان حيض من زمان العادة ، هو الثاني والرابع ، والثاني : من زمان الإمكان فيلفق لها خمسة أيام أولها الثاني وآخرها العاشر . وإن قيل بعدم التلفيق فهل الاعتبار بزمان العادة أو بعدها ؟ وجهان : العادة ، لأنه إذا اعتبر عددها اعتبر زمانها فحيضها الثاني والثالث والرابع لأن الأول طهر قبله طهر ، والخامس طهر بعده استحاضة . والثاني : الاعتبار بعدد العادة دون زمانها ، لانتقال حيضها فحيضها خمسة أولها الثاني وآخرها السادس ( 3 ) .
--> ( 1 ) فتح العزيز 2 : 542 ، الوجيز 1 : 29 . ( 2 ) المجموع 2 : 505 ، فتح العزيز 2 : 543 ، الوجيز 1 : 30 . ( 3 ) المجموع 2 : 513 - 514 .